الحديث الحادي والثلاثون من كتاب الأربعون النوويه
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول اللهدلّني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس". (حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة)شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم(( ازهد في الدنيا يحبك الله)) الزهد : ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا ،و إن كان حلالاً ،و الاقتصار على الكفاية ،والورع : ترك الشبهات قالوا : وأعقل الناس الزهاد ، لأنهم أحبوا ما أحب الله ، وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا ، واستعلموا الراحة لأنفسهم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : لو أوصى لأعقل الناسصرف للزهاد.
أو ما ترى الخطّاف حرَّم زادهم --- فغدا رئيساً في الحجور قريباً
وللشافعي رضي الله عنه في ذم الدنيا قوله : (( حرام على نفس التقي ارتكابها)) يدل على تحريم الفرح بالدنيا ، وقد صرح بذلك البغوي في تفسير قوله تعالى: {وفرحوا بالحياة الدنيا} [الرعد]. ثم المراد بالدنيا بالمذمومة : طلب الزائد على الكفاية ، أما طلب الكفاية فواجب ، قال بعضهم : وليس ذلك من الدنيا ، وأما الدنيا فالزائدة على الكفاية ،واستدل بقوله تعالى : { زُيِّن للناسِ حُبُّ الشهواتِ من النساءِ والبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوُّمِة والأنعامِ والحرث ذلك متاعُ الحياةِ الدنيا والله عنده حسن المآب}[آل عمران ]. فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما تقدم من طلب التوسع والتبسط ، قال الشافعي رحمه تعالى : طلب الزائد من الحلال عقوبة ابتلى الله بها أهل التوحيد. ثم بعد ذلك إذا فرح بها لأجل المباهاة والتفاخر والتطاول على الناس فهو مذموم ، ومن فرح بها لكونها من فضل الله عليه فهو محمود.
قال عمر رضي الله عنه : اللهم إنا لا نفرح إلا بما رزقتنا .
وقد الله تعالى المقتصدين في العيش فقال تعالى :{والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتُروا وكان بين ذلك قواماً}[الفرقان].
وقال صلى الله عليه وسلم ( ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ، ولا افتقر من اقتصد)). وكان يقال : القصد في المعيشة يكفي عنك نصف المؤنة ، والاقتصاد : الرضى بالكفاية ، قال بعض الصالحين : من اكتسب طيباً وأنفق قصداً قدم فضلاً
الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا ضرر ولا ضرار". (حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرار)) أي لا يضر أحدكم أحداً بغير حق ولا جناية سابقة.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا ضرار)) أي لاتضر من ضرك ، وإذا سبك أحد فلا تسبه ، وإن ضربك فلا تضربه ، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة ، وإذا تساب رجلان أو تقاذفا لم يحصل التقاص ، بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال : (( للمتسابين ما قالا ، وعلى البادي منهما الإثم ، ما لم يعتد المظلوم بسبب زائد )).
الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)
شرح وفوائد الحديث
قوله صلى الله عليه وسلم ((البينة على المدعي واليمين على منأنكر)) إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة ، وإنما كانت اليمين في جانب المدعى عليه لأنه يدعي ما وافق الأصل وهو براءة الذمة .
ويستثنى مسائل ، فيقبل المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف ، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة ، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام ،ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة ، ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل ، كصداق الزوجة ،و الضمان ،وقيمة المتلف ،و دعوى المرأة انقضاء العدة بالإقراء ، أو بوضع الحمل ، ودعواها أنها استحلت وطلقت ،ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها .
ويستثنى أيضاً: القسامة فإن الإيمان يكون في جانب المدعي مع اللوث ، واللِعان فإن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود ،و دعوى الوطء في مدة اللعنة ، فإن المرأة اذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه ، إلا أن تكون الزوجة بكراً ، وكذا لو ادعى أنه وطىء في مدة الإيلاء ،وتارك الصلاة إذا قال : صليت في البيت ،ومانع الزكاة إذا قال : أخرجتها إلا أن ينكر الفقراء وهم محصورون فعليه البينة ، وكذا لو ادعى الفقر وطلب الزكاة أعطي ولا يحلف ، بخلاف ما إذا ادعى العيال فإنه يحتاج إلى البينة ، ولو أكل في يوم الثلاثين من رمضان وادعى أنه رأى الهلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك بعد الأكل ، فإنه ينفي عن نفسه التعزير، وإذا ادعى ذلك قبل الأكل قبل ولم يعزر، وينبغي أن يأكل سراً لأن شهادته وحده لا تقبل.
قوله صلى الله عليه وسلم ( واليمين على من أنكر)) هذه اليمين تسمى يمين الصبر، وتسمى الغموس ، وسميت يمين الصبر لأنها تحبس صاحب الحق عن حقه والحبس : الصبر ، ومنه قيل للقتيل والمحبوس عن الدفن مصبر ، قال صلى الله عليه وسلم ( من حلفعلى يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي وهو عليه غضبان)) وهذه اليمين لا تكون إلا على الماضي، ووقعت في القرآن العظيم في مواضع كثيرة : منها قوله تعالى :{يحِلُفون بالله ما قالوا} [التوبة]، ومنها قوله تعالى إخباراً عن الكفرة : {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربّنا ما كُنَّا مُشرِكين}[الأنعام]. ومنها قوله تعالى:{إنَّ الذين يشترون بعهدِ الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يُكلمُهُم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يوم القيامةِ ولا يُزكيهمْ ولُهمْ عذابِّ أليم}[آل عمران].
ويستحب للحاكم أن يقرأ هذه الآية عن تحليفه للخصم لينزجر.