السنة النبوية
تستخدم كلمة "السنة" عند المحدثين، وعند علماء أصول الفقه، وعند الفقهاء، وكل منهم يريد معنى لها غير الذي يريده الآخرون. تبعًا لاختلافهم في الأغراض التي يعتنون بها في علومهم، فأكثر المحدثين يريدون بها (ما نسب إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خِلقية أو خُلقية)، فهي بهذا التعريف موافقة للحديث النبوي ومرادفة له.
ويريد علماء أصول الفقه: (ما صدر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) -غير القرآن- من قول -ويسمى "الحديث" عندهم- أو فعل، أو تقرير).
ويريد الفقهاء بها: (كل ما ثبت عن النبي(صلى الله عليه وسلم) ولم يكن من باب الفرض والواجب).
وغالبًا ما ترتبط كلمة السنة بالقـرآن الكريم، وينظر إليهما علـى أنهما مصدرا التشريع: القرآن هو المصدر الأول، والسنة هي المصدر الثاني.
ولم يكن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفرقون في التلقي بين القرآن والسنة، باعتبار أنهم يسمعون القرآن والسنة من شفتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيلتزمون بما يصدر عنه (صلى الله عليه وسلم). لكن في عهد التابعين ومن بعدهم، صار التحري عن صحـة الأسانيد التي تروى بها السنة، بخلاف القرآن الذي روي بالتواتر فكان قطعي الثبوت. فمـا وجد من سنة ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، التزموا بالعمل بها، وما كان من سنة غير ثابتة عنه، لم يلتزموا بالعمل بها. فمدار العمل بالسنة إذن مبني على ثبوتها.
ولا يختلف علماء الإسلام في أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي، وأنها في المرتبة الثانية في التشريع بعد القرآن الكريم. وهم ينظرون إليها على أنها:
مؤكدة لأحكام وردت في القرآن الكريم، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج، وغير ذلك. فهذه الأحكام ثبت وجوبها في القرآن وفي السنة النبوية.
أو مبيّنة وشارحة لآيات وردت في كتاب الله. وقد تكون الآيات في القرآن مجملة فتفسرّها السنة النبوية وتبينها، أو تكون الآيات مطلقة فيأتي تقييدها في السنة. أو تكون الآيات عامة فتخصصها السنة. ومن أمثلة ما جاء مجملاً في القرآن الكريم وبينته السنة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج وغيرها، جاءت دون تفصيل في عدد الركعات في كل صلاة، ودون بيان لكيفية السجود والتشهد، ودون تفصيل في مقادير الزكاة، والأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ودون تفصيل في كيفية الطواف والسعي والرمي، وغير ذلك. فجاءت السنة وبيّنت كل ذلك ووضّحته.
ومن الأمثلة على ما جاء في القرآن مطلقًا وقيّدته السنة، قول الله -عزّ وجلّ-: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقيدت السنة القطع بكونه من مفصل الكف.
ومن الأمثلة على ما جاء في القرآن عامًّا وجاء في السنة تخصيصه: قول الله –عزّ وجلّ-: يوصيكم الله في أولادكم آية الميراث. فهذا عام في أن كل ولد يرث من والده، لكن ورد في السنة ما يخصص هذا الحكم بغير القاتل، لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "القاتل لا يرث".
أن تكون السنة مثبتة لحكـم لم يرد في القرآن الكريم، مثل الحكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أو حرمة أكل كل ذي ناب من السباع، ومِخلب من الطير، أو حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال. فهذه الأحكام وغيرها لم ترد في القرآن الكريم وإنما وردت في السنة النبوية. لذا فالسنة تستقل بالتشريع وتنشئ أحكامًا جديدة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.